شئ وأظهرهما يجب لأنه ممنوع منها وكانت مضمونة على بخلاف الصيد فان الاصطياد فيه جائز
وعلى هذا فضمانها القيمة ومصرفها مصرف نعم الصدقة والجزية *
قال مصححه عفي عنه . .
فتح العزيز — Page 522
Contributors: عبد الكريم الرافعي
P.522
Contributors: عبد الكريم الرافعي