Skip to main content

فتح العزيز — Page 438

Contributors:

P.438
والامام فقد نقلا وغيرهما انه لو شد خيطا على رأسه لم يضر ولم تجب الفدية لان ذلك لا يمنع من تسميته حاصر الرأس وهذا ينقض الضابط المذكور لان ستر المقدار الذي يحويه شد هذا الخيط قد يقصد أيضا لغرض منع الشعر من الانتشار وغيره فالوجه النظر إلى تسميته حاسر الرأس ومستور جميع الرأس أو بعضه والله أعلم * ( وقوله ) في الكتاب أن يستر مقدارا يقصد ستره إلى آخره معلم بالحاء لان عند أبي حنيفة رحمه الله لا تكمل الفدية الا إذا ستر ربع الرأس فصاعدا فان ستر أقل من ذلك فعليه صدقة والله أعلم *