پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 436

پدیدآورندگان:

ص۴۳۶
آخر ووجه عدم الوجوب ان مقصوده نقل المتاع لا تغطية الرأس على أن المحرم غير ممنوع من التغطية بما لا يقصد الستر به الا ترى إلى ما روي أنه صلى الله عليه وسلم " احتجم على رأسه وهو محرم " ( 1 ) وأيضا فلو وضع يده على رأسه لم يضر وسواء ثبت الخلاف أم لا فظاهر المذهب انه لا فدية * ولو طين رأسه ففي وجوب الفدية وجهان كالوجهين فيما إذا طلى بالطين عورته وصلى هل يجزئه * والمذهب ههنا وجوب الفدية وفى تلك