نهارا * وإذا لم تحكم بوجوبهما فلو صلى فريضة بعد الطواف حسبت عن ركعتي الطواف اعتبارا
بتحية المسجد * حكي ذلك عن نصه في القديم والامام حكاه عن الصيدلاني نفسه واستبعدوه وتختص
هذه الصلاة من بين سائر الصلوات بشئ وهو جريان النيابة فيها إذ يؤديها عنه المستأجر ( وقوله )
في الكتاب ركعتان عقيب الطواف مشروعتان أراد به التعرض لما يشترك فيه القولان وهو أصل
الشرعية ثم بين الاختلاف في الوجوب ( وقوله ) وليستا من الأركان أراد به أن الاعتداد بالطواف
فتح العزيز — صفحة 310
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣١٠