( وأصحهما ) مسنونتان وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله لقوله " صلى الله عليه وسلم في حديث الاعرابي لا إلا أن
تطوع " ( 1 ) واحتج الشيخ أبو علي لهذا القول بشيئين ( أحدهما ) أنها لو وجبت للزم شئ بتركها كالرمي ولا
يلزم ( والثاني ) انها لو وجبت لاختص فعلها بمكة ولا يختص بل يجوز في بلده وأي موضع شاء ولك
فتح العزيز — صفحة 307
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٠٧