ان تقول ( أما ) الأول فيشكل بالأركان فإنها واجبة ولا تجبر بشئ وقد تعد هذه الصلاة منها على
ما سيأتي ثم الجبر بالدم إنما يكون عند فوات المجبور وهذه الصلاة لا تفوت إلا بان يموت وحينئذ
لا يمتنع جبرها بالدم قاله الامام وغيره ( وأما ) الثاني فلم لا يجوز أن تكون واجبات الحج وأعماله
منقسمة إلى ما يختص بمكة والى ما لا يختص ألا ترى أن الاحرام أحد الواجبات ولا اختصاص له
فتح العزيز — صفحة 308
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٠٨