إذا كان يمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان ( وقوله ) ولا في داخل محوط الحجر مطلق ولكن
تعقيبه بقوله فان ستة أذرع منه من البيت يبين الحد الممنوع عن المشي فيه *
قال ( الرابع ) أن يطوف داخل المسجد ولو في أخرياتها وعلى سطوحها وأروقتها فلو طاف
بالمسجد لم يجز ) *
فتح العزيز — صفحة 300
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٠٠