من البيت من الحجر ففي صحة طوافه وجهان ( أحدهما ) وبه أجاب في الكتاب انه يصح لان معظم
بدنه خارج وحينئذ يصدق أن يقال إنه طائف بالبيت ( وأصحهما ) باتفاق فرق الأصحاب وفيهم
الامام انه لا يصح لان بعض بدنه في البيت كما لو كان يضع أحدي رجليه أحيانا على الشاذروان
فتح العزيز — صفحة 298
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٩٨