تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
لحرمة البقعة ( وأصحهما ) وهو الذي أورده الأكثرون انه لا يجب وله علتان ( أحداهما ) انه لا يمكن القضاء لان دخوله الثاني يقتضى احراما آخر وإذا لم يمكن القضاء لم يجب كمن نذر صوم الدهر وأفطر * وفرع صاحب التلخيص على هذه العلة فقال لو لم يكن ممن يتكرر دخوله كالحطابين ثم صار منهم قضى لحصول الامكان وربما نقل عنه انه يجب عليه أن يجعل نفسه منهم ( وأصحهما ) وبه قال العراقيون والقفال انه تحية البقعة فلا يقضى كتحية المسجد وزيفوا العلة الأولى بما سبق في توجيه القول الأول * وذكر القاضي ابن كج تفريعا على القول بالوجوب انه إذا انتهى إلى الميقات على قصد دخول مكة يلزمه ان يحرم من الميقات * ولو أحرم بعد مجاوزته فعليه دم بخلاف ما إذا ترك الاحرام أصلا ورأسا