العمرة فيه طريقان ( أصحهما ) وهو المذكور في الكتاب انه على قولين ( أحدهما ) ويحكى عن مالك
واحمد انه يلزمه الاحرام بحج أو عمرة لاطباق الناس عليه والسنن يندر فيها الاتفاق العملي * وعن
ابن عباس رضي الله عنهما " أنه لا يدخل أحد الا محرما " ( 1 ) ( والثاني ) انه لا يلزمه ذلك ولكن يستحب
فتح العزيز — صفحة 277
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٧٧