قال ( وكل من دخل مكة غير مريد نسكا لم يلزمه ( ح ) الاحرام على أظهر القولين ولكنه
يستحب كتحية المسجد ) *
من قصد دخول مكة لا لنسك له حالتان ( أحداهما ) أن لا يكون ممن يتكرر دخوله كالذي
يدخلها لزيارة أو تجارة أو رسالة وكالمكي إذا دخلها عائدا من سفره فهل يلزمه أن يحرم بالحج أو
فتح العزيز — صفحة 276
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٧٦