تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
فوجهان ( أحدهما ) أنه لا ينعقد احرامه أصلا كما إذا قال إن كان فلان محرما فقد أحرمت فلم يكن محرما ( وأصحهما ) ولم يذكر الجمهور غيره انه ينعقد احرامه مطلقا لما ذكرنا في صورة الجهل ويخالف ما إذا قال إن كان محرما فقد أحرمت فان هناك علق أصل احرامه باحرامه فلا جرم إن كان محرما فهو محرم والا فلا وههنا الأصل مجزوم به * واستشهد في الكتاب لهذا الوجه بصورتين نص عليها في