بابتداء احرامه والا فالاعتبار بالأول بلا خلاف ولو اخبره زيد عما أحرم به ووقع في نفسه خلافه
فيعمل بما أخبره عنه أو بما وقع في نفسه فيه وجهان وإذا أخبره عن احرامه بالعمرة وجري على قوله
ثم بان انه كان محرما بالحج فقد بان ان احرام عمرو كان منعقدا بالحج فان فات الوقت تحلل من احرامه
فتح العزيز — صفحة 213
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢١٣