موته أشار به إلى ما ذكره الامام من أن العلم بأنه غير محرم لا يكاد يتحقق فان الاعتبار بالنية ولا يطلع
عليها غير الله تعالى وإنما يظهر التصوير إذا شبه إحرامه باحرام زيد وهو يعرف أنه ميت ( واعلم ) أن
المسألتين والثالثة التي سنذكرها مفروضات فيما إذا أحرم في الحال باحرام كاحرام الغير أما لو علق
باحرامه في المستقبل فقال إذا أحرم فانا محرم لم يصح كما إذا قال إذا جاء رأس الشهر فانا محرم
فتح العزيز — صفحة 218
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢١٨