قال ( واما المعسر فعليه صيام عشرة أيام في الحج بعد الاحرام وقبل يوم النحر ولا تقدم ( ح ) على
الحج لأنها عبادة بدنية ولا تجوز في أيام التشريق على الجديد وإذا تأخر عن أيام التشريق صار
فائتا ولزم القضاء ( ح ) ( وأما ) السبعة فأول وقتها بالرجوع إلى الوطن وهل تجوز في الطريق فيه وجهان
وقيل المراد به الرجوع إلى مكة وقيل الفراغ من الحج ) *
فتح العزيز — صفحة 170
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٧٠