تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
قال ( واما المعسر فعليه صيام عشرة أيام في الحج بعد الاحرام وقبل يوم النحر ولا تقدم ( ح ) على الحج لأنها عبادة بدنية ولا تجوز في أيام التشريق على الجديد وإذا تأخر عن أيام التشريق صار فائتا ولزم القضاء ( ح ) ( وأما ) السبعة فأول وقتها بالرجوع إلى الوطن وهل تجوز في الطريق فيه وجهان وقيل المراد به الرجوع إلى مكة وقيل الفراغ من الحج ) *