وعلى قياسه ان اذن أحدهما دون الآخر فالنصف على الآذن والنصف على الأجير وأما في الصورتين
الأخرتين فقد قال إن أذن له المستأجر في التمتع فالدم عليهما نصفان والا فالكل على الأجير ولنتبه
فتح العزيز — Page 155
Contributors: عبد الكريم الرافعي
P.155
Contributors: عبد الكريم الرافعي