Skip to main content

فتح العزيز — Page 153

Contributors:

P.153
أن يكون أجيرا للعمرة فيعتمر للمستأجر ثم يحج عن نفسه ( والثالثة ) أن يكون أجيرا للحج فيعتمر لنفسه ثم يحج عن المستأجر وهذه الثلاثة هي التي أوردها في الكتاب * وقد ذكرها في صدر الحالة الثانية من أحوال الأجير قبل هذا البيان حكمها فيما يتعلق باحتساب المسافة وحط الأجرة ( فان قلنا )