Skip to main content

فتح العزيز — Page 151

Contributors:

P.151
الميقات للحج وإلا فلا يحسن حمله على مطلق الحج فان المواقيت لا اختصاص لها بالحج بل هي للنسكين سواء ولا على حجة خاصة فإنه ميقات عمرة المتمتع لا ميقات حجه ( وقوله ) كان مفردا معلم بالحاء لان عند أبي حنيفة رحمه الله لا يكون مفردا ولا يسقط عنه دم التمتع حتى يعود إلى بلده