پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 244

پدیدآورندگان:

ص۲۴۴
سوى العبد تركة ففي بيع جزء منه للفطرة ما سبق ولو مات قبل وقت الوجوب أو معه فالصدقة على الورثة إذا قبلوا لان وقت الوجوب كان في ملك الورثة والله أعلم ( واعلم ) أن حجة الاسلام رحمه