Skip to main content

فتح العزيز — Page 244

Contributors:

P.244
سوى العبد تركة ففي بيع جزء منه للفطرة ما سبق ولو مات قبل وقت الوجوب أو معه فالصدقة على الورثة إذا قبلوا لان وقت الوجوب كان في ملك الورثة والله أعلم ( واعلم ) أن حجة الاسلام رحمه