سوى العبد تركة ففي بيع جزء منه للفطرة ما سبق ولو مات قبل وقت الوجوب أو معه فالصدقة
على الورثة إذا قبلوا لان وقت الوجوب كان في ملك الورثة والله أعلم ( واعلم ) أن حجة الاسلام رحمه
فتح العزيز — Page 244
Contributors: عبد الكريم الرافعي
P.244
Contributors: عبد الكريم الرافعي