پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 243

پدیدآورندگان:

ص۲۴۳
كله إذا قبل الموصى له ولو مات قبل القبول وبعد وقت الوجوب فقبول وارثه يقوم مقام قبوله والملك يقع له فحيث أوجبنا عليه الفطرة لو قبلها بنفسه فهي في تركته إذا قبل وارثه فإن لم يكن له