فعلى هذا لا تجب فطرته على أحد لان إيجابها على الميت ابتداء بعيد وغيره غير مالك وفى التهذيب
حكاية وجه آخر انها تجب في تركته ( وان قلنا ) بالتوقف فان قبل فعليه الفطرة والا فعلى الورثة هذا
فتح العزيز — صفحه 242
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۲۴۲
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي