وسلم صاعا من شعير أو صاعا من تمر " وإذا بعض لم يخرج صاعا من تمر ولا صاعا من شعير وأيضا فإنها واجب
واحد فلا يجوز تبعيضه كمالا يجوز في كفارة اليمين ان يطعم خمسة ويكسو خمسة ولو ملك رجلان عبدا فان
فتح العزيز — صفحة 222
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٢٢
مساهمون: عبد الكريم الرافعي