وإن كان أحدهما أعلى من الواجب كما إذا وجب الشعير فأخرج نصف صاع منه ونصفا من الحنطة
ورأيت لبعض المتأخرين تجويزه وبه قال أبو حنيفة * لنا ظاهر الحديث " فرض النبي صلى الله عليه
فتح العزيز — صفحة 221
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٢١
مساهمون: عبد الكريم الرافعي