تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
وإن كان أحدهما أعلى من الواجب كما إذا وجب الشعير فأخرج نصف صاع منه ونصفا من الحنطة ورأيت لبعض المتأخرين تجويزه وبه قال أبو حنيفة * لنا ظاهر الحديث " فرض النبي صلى الله عليه