ظبية فذبح أحدهم ثلاث شياه وأطعم الثاني بقيمة ثلاث شياه وصام الثالث عدل ذلك يجزئهم ( والثاني ) وبه
قال ابن سريج لا يجوز ذلك لان المخرج عنه واحد فلا يتبعض واجبه وعلى هذا فوجهان ( أحدهما ) وهو الذي
أورده الامام والمصنف ان على صاحب الأردأ موافقة صاحب الأشرف احترازا من التفريق ومحافظة
على جانب المساكين ( والثاني ) ان صاحب الأشرف ينزل ويوافق صاحب الأردأ دفعا للضرر عنه وهذا
فتح العزيز — صفحة 225
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٢٥