Skip to main content

فتح العزيز — Page 138

Contributors:

P.138
إلى أنه يمونها نص عليه في المختصر وقال الامام الأصح عندي انها لا تجب لان نفقة الخادمة غير مستقلة إذ يمكنه تحصيل الغرض بمتبرعة أو مستأجرة ( الصورة الثانية ) لو أخرجت الزوجة زكاة نفسها مع يسار الزوج دون اذنه ففي اجزائه وجهان ( ان قلنا ) الزوج متحمل أجزأ والا فلا ويجرى الوجهان فيما لو تكلف من فطرته على قريبه باستقراض وغيره وأخرج من غير اذنه والوجه الأول هو