پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 138

پدیدآورندگان:

ص۱۳۸
إلى أنه يمونها نص عليه في المختصر وقال الامام الأصح عندي انها لا تجب لان نفقة الخادمة غير مستقلة إذ يمكنه تحصيل الغرض بمتبرعة أو مستأجرة ( الصورة الثانية ) لو أخرجت الزوجة زكاة نفسها مع يسار الزوج دون اذنه ففي اجزائه وجهان ( ان قلنا ) الزوج متحمل أجزأ والا فلا ويجرى الوجهان فيما لو تكلف من فطرته على قريبه باستقراض وغيره وأخرج من غير اذنه والوجه الأول هو
فتح العزيز — صفحه 138 | عبد الكريم الرافعي