Skip to main content

فتح العزيز — Page 140

Contributors:

P.140
به الأولى فان الفطرة فارقت النفقة حيث لم تلزم الزوج المعسر والنفقة لازمة مستقرة * قال ( الرابعة البائنة الحامل تستحق الفطرة وقيل إذا قلنا إن النفقة للحمل فلا تستحق ) * تجب فطرة الرجعية كنفقتها ( وأما ) البائنة فإن كانت حائلا فلا نفقة ولا فطرة وإن كانت حاملا ففي فطرتها طريقان ( أحدهما ) أنها تجب اتباعا للفطرة النفقة ( الثاني ) ان وجوبها مبنى على الخلاف