Skip to main content

فتح العزيز — Page 464

Contributors:

P.464
فقد زالت الخلطة ان كثر زمان التفريق فإذا خلطا يستأنف الحول وإن كان زمان التفريق يسيرا ففي انقطاع الحول وجهان ( أوفقهما ) لكلام الأكثرين الانقطاع ولو لم يميز لكن أقبض البائع المشترى جميع الأربعين لتصير العشرون مقبوضة فالحكم كما لو باع النصف مشاعا فلا ينقطع حول الباقي على الصحيح وفيه وجه أنه ينقطع الانفراد بالبيع والطارئ في صورة بيع النصف على التعيين خلطة الجواز وان أوردناه