( وإن قلنا ) تتعلق بالعين ففي انقطاع حول المشترى قولان ( أصحهما ) عند العراقيين الانقطاع ومأخذ
القولين أن اخراج الواجب من موضع آخر يمنع زوال الملك عن قدر الزكاة أو يفيد عوده بعد الزوال
ولو ملك ثمانين شاة فباع نصفها مشاعا في أثناء الحول لم ينطقع حول البائع عن النصف الباقي قطعا وفيما يجب
فتح العزيز — Page 462
Contributors: عبد الكريم الرافعي
P.462