Skip to main content

فتح العزيز — Page 461

Contributors:

P.461
فعلى البائع نصف شاة لتمام حوله وأما المشترى فينظر إن أخرج البائع واجبه وهو نصف شاة من المال المشترك فلا شئ عليه لنقصان المجموع عن النصاب قبل تمام حوله وإن أخرج من غيره فيبنى على أن الزكاة تتعلق بالعين أو بالذمة ( إن قلنا ) تعلق بالذمة فعليه أيضا نصف شاة تمام حوله