Skip to main content

فتح العزيز — Page 465

Contributors:

P.465
في هذا الموضع ولو أن رجلين لهذا أربعون ولهذا أربعون فباع أحدهما جميعها بجميع ما لصاحبه في خلال الحول انقطع حولاهما واستأنفا من يوم المبايعة ولو باع أحدهما النصف الشائع من أغنامه بالنصف الشائع من أغنام صاحبه والأربعينان متميزان فحكم الحول فيما بقي لكل واحد منهما من أربعينة كالحكم فيما إذا كان للرجل أربعون فباع نصفها شائعا والصحيح أنه لا ينقطع فإذا تم حول ما بقي لكل واحد منهما فهذا مال ثبت له الانفراد أولا والخلطة في آخر الحول ففيه القولان السابقان ( القديم ) أنه يجب على كل واحد ربع شاة لأنه خليط ثمانية حال الوجوب وحصة العشرين ربع ( والجديد ) أنه يجب على كل واحد منهما نصف شاة لأنه كان منفردا بأربعينه وحصة العشرين