Skip to main content

فتح العزيز — Page 239

Contributors:

P.239
على هذين الوجهين أو القولين وأصحهما أنه ينحرف ويبني لان الامر بالاستئناف نقض لما أدى من الصلاة والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد والثاني أنه استأنف كيلا يجمع في صلاة واحدة بين جهتين فعلى الوجه الأول لو صلي أربع ركعات إلى أربع جهات بأربعة اجتهادات فلا إعادة عليه كما ذكرنا في الصلاة وخص في التهذيب رواية الوجهين بما إذا تغير اجتهاده وكان الدليل الثاني أوضح من الأول فاما إذا كان الدليل الثاني مثل الأول أو دونه قال لا يتحول بل يتم صلاته إلى تلك الجهة ولا إعادة عليه ولك أن تقول إن كان الدليل الثاني دون الأول فلا يتغير الاجتهاد ولا يظهر الخطأ لان أقوى الظنين لا يترك بأضعفهما وإن كانا مثلين فقضيته التوقف والتحير وحينئذ لا يكون الصواب ظاهرا فتكون الصورة من الضرب الثاني وسنذكر حكمه ( الضرب الثاني ) أن لا يظهر الصواب مع ظهور الخطأ فان عجز عن درك الصواب بالاجتهاد على القرب بطلت صلاته إذ لا سبيل إلى الاستمرار على الخطأ ولا وقوف على جهة الصواب لينحرف وان قدر على ذلك على القرب فهل يبني وينحرف أم يستأنف يعود فيه الخلاف الذي ذكرناه في الضرب الأول بالترتيب وههنا أولي بان يستأنف لان ثم يمكن من الانحراف إلى الصواب كما ظهر الخطأ