Skip to main content

فتح العزيز — Page 241

Contributors:

P.241
على القول الثاني بقول الا إذا قلنا يجب القضاء عند الخطأ أي إذا أوجبنا القضاء عند ظهور الخطأ يقينا بعد الصلاة فنحكم ببطلان الصلاة عند ظهوره في أثنائها ولا يعتد بما أتى به بل البطلان ههنا أولي كيلا بجمع في صلاة بين جهتين وأما القصم الثاني من هذا الضرب فهو غير مذكور في الكتاب وحكمه قريب من حكم القسم الأول لأنا وان رتبنا الحكم ثم على القولين في أن تعين الخطأ بعد الصلاة هل يوجب القضاء كما سبق فلا يحصل الا وجهان أحدهما انه يبنى والثاني انه يستأنف وهما جاريان في القسم الثاني على ما بينا ولهذا قال في الوسيط وان تبين بالاجتهاد انه مستدبر فحكمة حكم المتيقن نعم يختلف التوجيه بحسب القسمين كما قدمناه وأما قوله أما إذا ظهر الخطأ يقينا أو ظنا إلى آخر فهو الضرب الثاني وههنا صرح بالتسوية بين تيقن الخطأ وظنه وقوله ففي البطلان قولان مرتبان على يقين الصواب أي يقين الصواب مع الخطأ وهو صورة الاستدبار وقد ذكر فيها قولين انه تبطل صلاته أو يبني وهذه مرتبة عليها والله أعلم *