Skip to main content

فتح العزيز — Page 236

Contributors:

P.236
الاجتهاد لا ينقص بالاجتهاد الا ترى ان القاضي لو قضى باجتهاده ثم تغير اجتهاده لا ينقض قضاؤه أول وينبنى على هذا ما لو صلى أربع صلوات إلى أربع جهات بأربعة اجتهادات فلا يجب عليه قضاء واحدة منها لان كل واحدة منها مؤداة باجتهاد لم يتعين فيه الخطأ هذا ظاهر المذهب وهو الذي ذكره في الكتاب وعن صاحب التقريب وجهان آخران أحدهما يجب عليه قضاء الكل لان الخطأ مستيقن في ثلاث صلوات منها وان لم يتعين فأشبه ما إذا فسدت عليه صلاة من صلوات وحكى في التتمة هذا الوجه عن الأستاذ أبى اسحق الأسفرايني والثاني انه يجب قضاء ما سوى الصلاة الأخيرة ويجعل الاجتهاد الأخير ناسخا لما قبله وعلى هذا الحلاف لو صلى صلاتين إلى جهتين باجتهادين أو ثلاثا إلى ثلاث جهات باجتهادات فعلى ظاهر المذهب لا قضاء عليه وعلى الوجه الثاني يقضي الكل وعلى الثالث يقضي ما سوى الأخيرة واعلم أنا سنذكر خلافا في أنه إذا صلي بالاجتهاد هل يجب عليه تجديد الاجتهاد للصلاة الثانية وحكم هذه الصورة لا يختلف بين ان