Skip to main content

فتح العزيز — Page 538

Contributors:

P.538
ولا تقربوهن حتى يطهرن أي ينقطع دمهن وقد انقطع فوجب ان يجوز القربان ولأنه لا يحكم في أيام الدم حقيقة بالطهر فكذلك لا يحكم في أيام النقاء حقيقة بالحيض توفيرا لحكم كل واحدة من الحالتين عليها ولا شك أن أزمنة النقاء لا تجعل أطهارا في حق انقضاء العدة بها والطلاق فيها