ولا تقربوهن حتى يطهرن أي ينقطع دمهن وقد انقطع فوجب ان يجوز القربان ولأنه لا يحكم في
أيام الدم حقيقة بالطهر فكذلك لا يحكم في أيام النقاء حقيقة بالحيض توفيرا لحكم كل واحدة من
الحالتين عليها ولا شك أن أزمنة النقاء لا تجعل أطهارا في حق انقضاء العدة بها والطلاق فيها
فتح العزيز — صفحه 538
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۵۳۸