Skip to main content

فتح العزيز — Page 540

Contributors:

P.540
لو كانت طهرا فاما أن يكون كل واحد منها طهرا وحده أو مجموعها طهرا واحدا فإن كان الأول وجب انقضاء العدة بواحد بثلاثة منها وإن كان الثاني وجب ان تفرقها على جميع الشهر حتى لا تكون مستحاضة مع مجاوزة الدم بصفة التقطع وليس كذلك والقول الأول أصح عند الشيخ أبي حامد وطائفة من أصحابنا العراقيين لكن ما عليه المعظم ان الثاني أصح على ما ذكره في الكتاب وبه قال القاضي أبو الطيب الطبري وموضع القولين ما إذا كانت مدة الانقطاع زائدة على الفترات المعتادة بين دفعات الدم فإنه لا يسيل دائما في الغالب فإن لم يزد عليها فلا خلاف في كون الكل حيضا وهذا بين من الحاقه أيام النقاء على قول السحب بها وقد قال امام الحرمين في الفرق بينهما دم الحيض يجتمع في الرحم ثم الرحم يقطره شيئا فشيئا فالفترة ما بين ظهور دفعة وانتهاء أخرى من