Skip to main content

فتح العزيز — Page 443

Contributors:

P.443
الوضوء لكن الأصح الوجوب لأنها شرعت فيه على تردد وعلى هذا لو توضأت بعد انقطاع الدم وشرعت في الصلاة ثم عاد الدم فهو حدث جديد يجب عليها أن تتوضأ وتستأنف الصلاة : واعلم أن المستحاضة في غالب الامر لا ندري عند انقطاع دمها انه شفاء أم لا وسبيلها ان تنظر هل تعتاد الانقطاع أم لا وتجرى على مقتضي الحالتين كما بينا وحكم الشفاء الكلى إذا عرف هو المذكور أولا وهذا الذي رويناه وهو إيراد معظم أئمة أصحابنا العراقيين وغيرهم وبينه وبين كلام صاحب الكتاب بعض الاختلافات لأنه قسم حال الانقطاع إلى قسمين أحدهما ألا يبعد من عادتها العود والثاني ان يبعدوهما جميعا بفرضان في التي لها عادة عود وما حكيناه يقتضى جواز الشروع في