Skip to main content

فتح العزيز — Page 442

Contributors:

P.442
لأنها حين الشروع كانت شاكة في بقاء الطهارة الأولى وان انقطع دمها وهي لا تعتد الانقطاع والعود ولم يخبرها أهل البصيرة عن العود فنؤمر بإعادة الوضوء في الحال ولا يجوز لها أن تصلى بالوضوء السابق لان هذا الانقطاع يحتمل أن يكون شفاء وهو الظاهر فان الأصل بعد الانقطاع عدم العود فلو عاد قبل امكان فعل الطهارة والصلاة ففيه وجهان أصحهما أن وضوءها بحاله لأنه لم يوجد الانقطاع المغنى عن الصلاة مع الحدث والثاني يجب الوضوء وان عاد الدم نظرا إلى أول الانقطاع ولو خالفت أمرنا وشرعت في الصلاة من غير إعادة الوضوء بعد الانقطاع فإن لم يعد الدم لم تصح صلاتها لظهور الشفاء وكذلك أن عاد بعد مضي امكان الطهارة والصلاة لتمكنها من الصلاة من غير حدث وان عاد قبل الامكان فهل يجب قضاء الصلاة فيه وجهان كما في إعادة