Skip to main content

فتح العزيز — Page 441

Contributors:

P.441
تعتمد من أهل البصيرة فينظر إن كانت مدة الانقطاع يسيرة لاتسع الطهارة والصلاة التي تطهرت لها فلها الشروع في الصلاة ولا عبرة بهذا النوع من الانقطاع لأن الظاهر أنه لا يدوم بل يعود على القرب ولا يمكن من الطهارة والصلاة من غير حدث فلو انه امتد على خلاف عادتها أو خلاف ما أخبرت عنه بان بطلان الطهارة ووجب قضاء الصلاة وإن كانت مدة الانقطاع كثيرة تسع الطهارة والصلاة فعليها إعادة الوضوء بعد الانقطاع فلو عاد الدم على خلاف عادتها قبل الامكان ففي وجوب إعادة الوضوء وجهان أظهرهما انها لا تجب لكن لو شرعت في الصلاة بعد هذا الانقطاع من غير إعادة الوضوء ثم عاد الدم قبل الفراغ وجب لقضاء على أصح الوجهين