Skip to main content

فتح العزيز — Page 440

Contributors:

P.440
الصلاة تبطل صلاته ولا يجوز له البناء وقد ذكرنا في التيمم ان ابن سريج كما خرج من ثم إلى ههنا خرج من ههنا إلى ثم وجعل المسألتين على قولين بالنقل والتخريج ومنهم من عبر عن الخلاف ههنا بالوجهين وكذلك فعل صاحب الكتاب وإذا لم يكن القولان منصوصين فكثيرا ما يعبر عنهما بالوجهين وعن الشيخ أبي محمد ان أبا بكر الفارسي حكي قولا عن الربيع عن الشافعي رضي الله عنه ان المستحاضة تخرج من الصلاة وتتوضأ وتزيل النجاسة وتبنى على صلاتها ويمكن أن يكون هذا بناء على القول القديم في سبق الحدث وهو يوافق تخريج ابن سريج في أنه لا يبطل ما سبق من صلاتها ويخالفه في الامر بالوضوء وإزالة النجاسة فهذا حكم الانقطاع الكلي وهو الشفاء : وإذا عرفت ذلك فنقول مهما انقطع دمها وهي تعتاد الانقطاع والعود أو لا تعتاده ولكن أخبرها عنه من