Skip to main content

فتح العزيز — Page 400

Contributors:

P.400
في الحضر ولم يصل ثم سافر مسح مسح المقيمين لأنه عاص باخراج الصلاة عن الوقت ولا رخصة للعاصي والأول أصح كما لو فاتته صلاة في الحضر له أن يقضيها بالتيمم في السفر وليكن قوله في الكتاب وكذا لو أحدث في الحضر معلما بالزاي لمذهب المزني وبالواو للتفصيل الذي رويناه عن أبي إسحاق * ولو ابتدأ المسح في الحضر ثم سافر أتم مسح المقيمين ولا يزيد عليه خلافا لأبي حنيفة حيث قال يمسح مسح المسافرين إلا أن يتم اليوم والليلة قبل مفارقة العمران وعن أحمد روايتان إحداهما مثل مذهبنا والثانية أنه يمسح مسح المسافر * لنا أنه عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فيغلب حكم الحضر كما لو كان مقيما في أحد طرفي صلاته لا يجوز القصر واعلم أن الاعتبار في المسح بتمامه حتى لو توضأ في الحضر ومسح على أحد الخفين ثم