Skip to main content

فتح العزيز — Page 398

Contributors:

P.398
مثل ان يحدث بعد طلوع الفجر بقدر ما يسع صلاة الفجر وقد بقي إلى طلوع الشمس ما يسعها أيضا فتوضأ ويمسح على خفيه ويصلى الفجر ويصلي باقي صلوات اليوم والليلة بالمسح وكذلك صلوات اليوم الثاني والثالث ويصلي الفجر في اليوم الرابع قبل الانتهاء إلى وقت الحدث في اليوم الأول فتلك ست عشرة وفى حالة الجمع مثل ان يحدث بعد الزوال بقدر ما يسع صلاة الظهر والعصر وقد بقي من وقت الظهر ما يسعهما أيضا فصلاهما بالمسح وكذا ما بعدهما من الصلوات إلى أن يدخل وقت الزوال في اليوم الرابع فيصلي بالجمع الظهر والعصر قبل الانتهاء إلى وقت الحدث في اليوم الأول فيكون قد صلي أربع صلوات من صلوات اليوم الأول وعشرا من صلوات اليوم الثاني والثالث ثلاث صلوات من صلوات اليوم الرابع فجملتها سبع عشرة وغاية ما يصلي المقيم بالمسح من صلوات الوقت ست صلوات ان لم يجمع وسبع ان جمع بعذر مطر ولا يخفى تصويره مما ذكرنا في المسافر ( الثانية ) إنما يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن بشرطين أحدهما أن يكون سفر طويلا اما السفر القصير فهو كالإقامة والثاني الا يكون سفر معصية فإن كان سفر معصية لم يمسح ثلاثة أيام ولياليهن كما لا يترخص بالقصر والافطار وهل يمسح يوما وليلة