Skip to main content

فتح العزيز — Page 402

Contributors:

P.402
وانقضاء المدة مشكوك فيه أجاب الأصحاب بأن قالوا لا بل هذا أخذ باليقين لان الأصل وجوب غسل الرجلين والمسح رخصة منوطة بشرائط فإذا شك في المدة فقد شك في بعض الشرائط فيعود إلى الأصل وهذا كما لو توضأت المستحاضة ثم شكت في انقطاع دمها قال الشافعي رضي الله عنه لا تصلى حتى تتوضأ ولا نقول الأصل سيلان الدم بل نقول الأصل أن من أحدث توضأ وإنما جوز لها الصلاة للضرورة فإذا شكت في بقاء الضرورة عادت إلى الأصل وكذلك لو دخل المسافر بعض البلاد ولم يدر انه البلد الذي قصده أم غيره فلا يقصر لان الأصل وجوب الأربع وقد شك في شرط القصر وهو السفر ولو شك المسافر في أن ابتداء مسحه كان في الحضر أو في السفر لا يزيد على مدة المقيمين اخذا بالأصل