Skip to main content

فتح العزيز — Page 403

Contributors:

P.403
المقتضي لوجوب الغسل فلو مسح في اليوم الثاني على الشك وصلى ثم زال الشك في اليوم الثالث وعلم أنه ابتدأ المسح في السفر فعليه إعادة صلوات اليوم الثاني لأنه صلاها على الشك ويجوز أن يصلى بالمسح في اليوم الثالث ثم إن كان على مسح اليوم الأول ولم يحدث في اليوم الثاني له أن يصلي في اليوم الثالث بذلك المسح وإن كان قد أحدث في اليوم الثاني لكنه مسح على الشك وجب عليه إعادة المسح لصلوات اليوم الثاني وفى وجوب استئناف الوضوء قولا الموالاة ويجوز له أن يعيد صلوات اليوم الثاني بالمسح في اليوم الثالث ذكر كل ذلك في التهذيب وقال ابن الصباغ في الشامل يجب إعادة الصلوات لكن يجزئه المسح