Skip to main content

فتح العزيز — Page 395

Contributors:

P.395
يباح بالوضوء الذي مسح فيه على الخفين الصلاة وسائر ما يفتقر إلى الطهارة ومد صاحب الكتاب ذلك إلى أحدي غايتين اما مضى مدة المسح واما نزع الخف وفى معناه تخرقه فاما الغاية الأولى وهي مضي مدة المدة فتعرف بمعرفة مدته وهل يتقدر المسح بمدة أم لا فيه قولان قال في القديم لا : وبه قال مالك لما روى عن خزيمة قال ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ان يمسح