Skip to main content

فتح العزيز — Page 394

Contributors:

P.394
يوم وليلة ( م و ) وللمسافر ثلاثة أيام من وقت الحدث فلو لبس المقيم ثم سافر قبل الحدث أتم مدة المسافرين * وكذا لو أحدث في الحضر * فان مسح في الحضر ( ح ز ) ثم سافر أتم مسح المقيمين ( ح ) تغليبا للإقامة * ولو مسح في السفر ثم أقام لم يزد ( ز ) على مدة المقيمين ولو شك فلم يدر أنقضت المدة أو مسح في الحضر فالأصل وجوب الغسل ولا يترك مع الشك *