Skip to main content

فتح العزيز — Page 393

Contributors:

P.393
للخف بلا فائدة وكذلك التكرار يوجب ضعف الخف وفساده وهذا المسح رخصة مبنية على التخفيف ولك ان تعلم قوله فمكروهان بالواو واما في الغسل فلان القول بالكراهة مبني على أن الغسل جائز قائم مقام المسح في صحة الوضوء وفيه وجه ان الغسل لا يجزى كما ذكرنا في مسح الرأس لا انه مكروه واما في التكرار فلان القاضي أبا القاسم ابن كج حكى وجها انه يستحب فيه التكرار ثلاثا كما في مسح الرأس * قال [ النظر الثالث في حكمه وهو إباحة الصلاة إلى انقضاء مدته أو نزع الخف ومدته للمقيم
فتح العزيز — Page 393 | عبد الكريم الرافعي