Skip to main content

فتح العزيز — Page 390

Contributors:

P.390
بالجواز لأنه ظاهر يرى والأسفل لا يرى في أغلب الأحوال فأشبه الداخل ومنهم من قال العقب أولى بالمنع إذ لم يرد له ذكر أصلا ومسح الأسفل مع الاعلي منقول ان لم ينقل الاقتصار عليه وننبه بعد هذا الأمور من ألفاظ الكتاب أحدها قوله فان اقتصر على الأسفل بعد قوله مما يوازي محل الفرض كالمنقطع عنه ولو قال لكن لو اقتصر أو نعم لو اقتصر وما أشبه ذلك كان أولى ليشعر باستثنائه مما يوازى محل الفرض الثاني قوله فظاهر النص منعه جواب على طريقة القولين لان هذا الكلام إنما يطلق غالبا حيث يكون ثم قول آخر مخرج الثالث ظاهر كلامه يقتضى تجويز المسح على عقب الخف لأنه قال أقله ما ينطلق عليه الاسم مما يوازى محل الفرض ولم يخرج عنه الا أسفل الخف وموضع العقب مما يوازى محل الفرض وليس هو من أسفل الخف لكن الأظهر عند الأكثرين انه لا يجوز الاقتصار عليه كالأسفل واما الأكمل فهو ان يمسح أعلى الخف وأسفله خلافا لأبي حنيفة واحمد حيث قالا لا يمسح الأسفل لنا ما روى ( 1 ) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه